نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2313
[1597-] قلت: يكره الجوار[1] بمكة؟
قال: قد جاور جابر وابن عمر رضي الله عنهما،[2] ليت أني الآن بمكة مجاور.3
قال إسحاق: كما وصف.
[1598-] قلت:[4] يقتل صيدها متعمداً ويكفّر؟
قال: (لا يعجبني أن يفعل ذلك) [5] متعمداً.
قال إسحاق: كما قال.6
[1599-] [ع-91/أ] قلت: هل يقطع من شجر الحرم متعمداً ويكفّر؟ [1] الجوار لغة: المجاورة، وجاوره مجاورة أي ساكنه، فالجوار بمكة أي السكن بها. لسان العرب 4/153، المعجم الوسيط 1/146. [2] ذكر ذلك ابن قدامة في المغني 3/587، ومحب الدين الطبري في القرى ص 660.
3 تستحب المجاورة بمكة، وتجوز لمن هاجر منها المجاورة بها، ونقل حنبل عن الإمام أحمد إنما كره عمر الجوار بمكة لمن هاجر منها، فحمله في الفروع أن الإمام أحمد حكاه ولم يقل به، ويحتمل القول به فيكون فيه [] [] روايتان. الفروع 3/492-493، الإنصاف 3/563، المغني 3/587. [4] في ع وردت هذه المسألة قبل المسألة التي تليها، والمناسب الترتيب الذي أثبته من ظ، بدليل الضمير في قوله "صيدها"، فإنه يرجع إلى مكة في المسألة التي قبلها. [5] في ع "ما يعجبني أن يفعل ذاك".
6 سبق تقرير حكم صيد الحرم وما يجب فيه في المسألة (1523) .
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2313